قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح قول من قال: إن التيمم بضربة واحدة للوجه والكفين فقط، ولا يشرع المجاوزة إلى المرفقين، لعدم صحة الدليل على ذلك. والله أعلم.

313 - أَخْبَرَنَي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِبِلِ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً، فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

1 - (محمَّد بن عبيد بن محمَّد) بن واقد المحاربي أبو جعفر، أو أبو يعلى النَّحَّاس الكوفي صدوق من [10] مات 251، وقيل: قبل ذلك تقدم 144/ 226.

2 - (أبو الأحوص) سلام بن سُليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن من [7] مات 179, تقدم 79/ 96.

3 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السَّبيعي الكوفي، ثقة عابد من [3] اختلط بآخره مات 129، وقيل قبل ذلك، تقدم 38/ 42.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015