المسألة السادسة: في بيان مذاهب العلماء في كيفية التيمم:
قال الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في كيفية التيمم، فقالت طائفة: يبلغ به الوجه واليدين إلى الآباط، هكذا قال الزهري، واحتج بحديث عمار الآتي 196/ 314.
وقالت طائفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وبه قال ابن عمر، والحسن، والشعبي، وسالم، وروي عن جابر، وقال النخعي: أعْجَبُ إليَّ أن يبلغ به إلى المرفقين، وهو قول مالك، والليث، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وسفيان، والشافعي، وأصحاب الرأي وقال أبو ثور: ضربتان أحب إليّ.
قال ابن المنذر رحمه الله: من حجة بعض القائلين بهذا القول: أحاديث ثلاث:
أحدها: حديث ابن عمر، ثم ساق بسنده إلى نافع، قال: انطلق مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة، فكان من حديثه يومئذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بال، قال: فمرَّ عليه رجل، فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام، حتى ضرب بيديه على الحائط، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فسمح بهما ذراعيه، ثم رد السلام" (?).
والثاني: ما رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمَّد، عن أبيه، عن أبي الحُويرث عبد الرحمن بن معاوية، عن الأعرج، عن أبي الصِّمة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم فمسح وجهه وذراعيه" (?).
والثالث: ما رواه الرَّبيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن أسلع،