الخنزير نجس محرم على المستغني عنه، مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيى نفسه بشرب ماء نجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه.

فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه، والعلم محيط بأنه لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه، ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نَجَّس من بدنه بذلك الماء، فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله، انتهى كلام ابن خزيمة (?).

واحتجوا أيضا بحديث: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" عند مسلم (?) والترمذي، وأبي داود من حديث وائل بن حجر، وابن حبان، والبيهقي، من حديث أم سلمة، وعند الترمذي، وأبي داود من حديث أبي هريرة بلفظ: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل دواء خبيث".

والتحريم يستلزم النجاسة، والتحليل يستلزم الطهارة، فتحليل التداوي بها دليل على طهارتها، فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهر.

قال الجامع: في قوله: والتحريم يستلزم النجاسة .. الخ في محل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015