أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على ما يجب من الكفارة على الشخص الذي جامع زوجته في حالة حيضها مع علمه بكونه منهيا عنه.
والحَليلَة: الزوجة، والحَليل: الزوج سميا بذلك لأن كل واحد يحل من صاحبه مَحَلا لا يحُلّه غيره، أفاده في المصباح.
289 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
رجال هذا الإسناد
1 - (عمرو بن علي) الفلاس الحافظ الثقة الحافظ -10 - تقدم في 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان الثقة الحجة -9 - تقدم في 4/ 4.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام العَلَم الحجة -7 - تقدم في 24/ 26.
4 - (الحكم) بن عتيبة أبو محمَّد الكوفي ثقة ثبت -5 - تقدم في 86/ 104.