غسل غيره، بل يقتصر عليه (وصلى فيه) أي ذلك الشعار، وفيه جواز الصلاة في الشُّعُر التي تلبسها الحائض إذا تأكد طهارتها (ثم يعود) - صلى الله عليه وسلم - أي إلى النوم معها (فإن أصابه مني شيء) من الدم (فعل مثل ذلك) الغسل (ولم يَعْدُهُ وصلى فيه) أيضا.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف.

أخرجه المصنف هنا 179/ 284 - والكبرى 158/ 276 - عن محمد بن المثنى، عن يحيى القطان، عن جابر بن صبح، عن خلاَس، عنها. وفي 372 بنفس السند، وفي الصلاة 773 عن عمرو بن منصور، عن هشام بن عبد الملك، عن يحيى بن سعيد، به.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة، وفي النكاح عن مسدد، عن يحيى، به، وأخرجه أحمد، والبيهقي.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: جواز مضاجعة الرجل لزوجته الحائض بالشعار الواحد وهو الذي ترجم عليه المصنف، ونجاسة دم الحيض، وأنه إن أصاب الثوب ونحوه يغسل محل الإصابة فقط، وبيان ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من سعة الأخلاق ولين الجانب. والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015