أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز استخدام الحائض، لكون بدنها طاهرا إلا محل الأذى.
وموضع الاستدلال من الحديث واضح من قوله: "ناوليني الثوب"، "ناوليني الخمرة" حيث أمرها بالمناولة وهي حائض، فلما أخبرته بأنها حائض، قال: "ليست حيضتك في يدك".
270 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ". فَقَالَتْ: إِنِّي لاَ أُصَلِّي، قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ". فَنَاوَلَتْهُ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (محمَّد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري ثقة ثبت -10 - تقدم في 64/ 80.
2 - (يحيى بن سعيد) أبو سعيد القطان البصري ثقة حجة -9 - تقدم في 4/ 4.
3 - (يزيد بن كيسان) اليكشري أبو إسماعيل، ويقال: أبو مُنَين -بنونين