ورضاها، كنحو استئذانه منهن أن يُمَرَّضَ في بيت عائشة. قاله أبو عبيد.

الثالث: قال المهلب: إن ذلك كان في يوم فراغه من القسم بينهن فيقرع في هذا اليوم لهن أجمع ويستأنف بعد ذلك.

هذا التأويل كله عند من يقول بوجوب القسم عليه - صلى الله عليه وسلم - في الدوام كما يجب علينا، قال العيني: وهم الأكثرون- وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى هذا التأويل. وقال ابن العربي: إن الله خص نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأشياء في النكاح منها: إعطاؤه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق حتى يدخل فيها على جميع أزواجه، فيفعل ما يريد بهن، ثم يدخل عند التي يكون الدَّوْر لها، وفي كتاب مسلم عن ابن عباس: إن تلك الساعة كانت بعد العصر، أفاده العيني، عمدة ج 3 ص 215.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربي يحتاج إلى دليل، قال الحافظ: وأغرب ابن العربي فقال: إن الله .. الخ، فذكر كلامه، ثم قال: ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا. اهـ فتح ج 1 ص 451.

وقد استدل البخاري بهذا الحديث في كتاب النكاح على استحباب الاستكثار من النساء، وأشار فيه إلى أن القسم لم يكن واجبًا عليه، قال الحافظ: وهو قول طوائف من أهل العلم، وبه جزم الاصطخري من الشافعية، والمشهور عندهم، وعند الأكثرين الوجوب.

قال الجامع عفا الله عنه: وقد تقدم ترجيح ما ذهب إليه الأولون في الحديث السابق. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: أخرجه هنا-170/ 264، بهذا السند، وفي عشرة النساء من الكبرى عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015