أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز مجامعة امرأة بعد امرأة قبل أن يغتسل للأولى، ومحل الاستدلال واضح من قوله: "بغسل واحد".
263 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي أبو يعقوب، ثقة، حجة -10 - تقدم في 2/ 2.
2 - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرَقي البغدادي ثقة ثبت -10 - تقدم في 21/ 22.
3 - (إسماعيل بن إبراهيم) أبو بشر البصري المعروف بابن علية ثقة ثبت -8 - تقدم في 18/ 19.
4 - (حميد الطويل) بن أبي حميد تير، وقيل: تيرويه، وقيل غيره ثقة عابد مدلس -5 - تقدم في 87/ 108.
5 - (أنس بن مالك) أبو حمزة الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في 6/ 6. والله أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من رباعياته، وهذا هو -12 - لرباعيات هذا الكتاب، وأن