أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على اكتفاء الجنب عند إرادة الأكل بغسل يديه فقط، ومحل الاستدلال واضح من قوله: "وإذا أراد أن يأكل غسل يديه"، والحديث صحيح، فيحمل على بعض الأوقات، وما تقدم على بعض الأوقات، فكان - صلى الله عليه وسلم - يقتصر أحيانًا على غسل اليدين لبيان الجواز، ويتوضأ أحيانًا، لتكميل الحال، فكان في الأمر سعة، ولله الحمد.
256 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ.
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (محمَّد بن عبيد بن محمَّد) بن واقد المحاربي الكوفي صدوق -10 - تقدم في 144/ 226.
2 - (عبد الله بن المبارك) بن واضح المروزي ثقة ثبت حجة إمام -8 - تقدم في 32/ 36.
3 - (يونس بن يزيد) الأيلي ثقة إلا أن في حديثه عن الزهري، وهما قليلا، وفي غيره خطأ من كبارالسابعة مات 159 على الصحيح، تقدم في 9/ 9.