أي هذا باب مشروعية الوضوء للجنب عثد إرادته أكل تخفيفًا للحديث.
255 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، (ح) وَأَخْبَرَنَا (?) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ عَمْرٌو: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ.
زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.
رجال هذا الإسناد: عشرة
1 - (حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي الباهلي البصري صدوق من العاشرة مات سنة 244 تقدم في 5/ 5.
2 - (سفيان بن حبيب) البصري البزاز أبو محمَّد، وقيل غير ذلك ثقة من التاسعة مات سنة 2 وقيل: 186 وله 58، وتقدم في 67/ 83.
3 - (شعبة) بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت حجة -7 - تقدم في 24/ 36.