ذُكر؛ لإسكاره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

وهذا الأثر مقطوع حسن الإسناد، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا 56/ 5751 - وفي "الكبرى" 57/ 5259. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5753 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (?) جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ، شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ، وَرَخَّصَ فِيهِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "جرير": هو ابن عبد الحميد. و"ابن شُبْرُمة" -بضم المعجمة، وسكون الموحّدة، وضم الراء-: هو عبد الله الكوفيّ القاضي الثقة الفقيه المشهور [5].

وهذا الأثر مقطوع صحيح الإسناد، تفرد به المصنّف، فأخرجه هنا -56/ 5752 - وفي "الكبرى" 56/ 5260. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5754 - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ: مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحًا، إِلاَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عُبيد الله بن سعيد": هو أبو قدامة السرخسيّ. و"أبو أسامة": هو حماد بن أُسامة.

وقوله: "الرخصة فِي المسكر الخ": المراد به غير الخمر منْ الأنبذة، وهذا مذهب كثير منْ الكوفين، فإن سائر الأنبذة يجوز شربها عندهم ما لم يسكر الشارب، أو أن المحرم هي الشربة الأخيرة.

وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -56/ 5753 - وفي "الكبرى" 56/ 5261. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5755 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةَ، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، الشَّامَاتِ، وَمِصْرَ، وَالْيَمَنَ، وَالْحِجَازَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "الشامات الخ": منصوبات بنزع الخافض: أي فِي الشامات، ومصر الخ. وَقَالَ السنديّ: قوله: "الشامات": كأنه جمع عَلَى إرادة البلاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015