قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ الكوفيّ التابعيّ الفقيه الثقة الثبت المشهور [5].
ووجه الاختلاف عليه أن رواية فضيل بن عمرو، وأبي مسكين عنه تدلّ عَلَى أنه يكره شرب النبيذ، وروية أبي معشر تدلّ، وأثر ابن شبرمة، وابن المبارك أنه يرى جواز ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب.
5750 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا، فَسَكِرَ مِنْهُ، لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ": هو أحمد بن عليّ المروزيّ الثقة الحافظ. و"القواريريّ": هو عُبيد الله بن عمر، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقة ثبت [10] 59/ 2311. و"ابن أبي زائدة": هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة متقنٌ، منْ كبار [9] 144/ 226. و"حسن بن عَمْرو": هو الْفُقيميّ الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 14/ 4752. و"فُضيل بن عمرو": هو الفُقَيميّ، أبو النضر الكوفيّ، ثقة [6] 44/ 5670.
وقوله: "لم يصلح" بفتح اللام، وضمها، منْ باب نفع، ونصر، وكرُم. وقوله: "أن يعود فيه": معناه أنه إذا حصل له سكر منْ أي شراب كَانَ، خمرًا، أو نبيذا لا يجوز أن يعود لشربه مرّة أخرى، وهذا يدلّ عَلَى أن إبراهيم يرى أنه لا يجوز شرب المسكر، سواء سكر منه، أم لا، وهذا مذهب الجمهور كما تقدّم، وخالفه فِي ذلك بعض الكوفيين، فحرّموا الخمر مطلقًا، قليلاً كَانَ، أم كثيرًا، وجوّزوا سائر الأشربة ما لم يَسكَر الشاربُ، وقالوا: المحرم هي الشربة الأخيرة التي اتصل بها الإسكار، وهذا مذهب باطل، منابذ للأحاديث الصحيحة الكثيرة، كما سبق بيانه مستوفًى. والله تعالى أعلم.
وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، أخرجه هنا -56/ 5749 - وفي "الكبرى" 57/ 5257. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.