ممن كَانَ يشرب ثم تابا أنه ريح خمر، وجب الحد، وخالف ذلك الجمهور، فقالوا: لا يجب الحد إلا بالإقرار، أو البينة عَلَى مشاهدة الشرب؛ لأن الروائح قد تتفق، والحد لا يقام مع الشبهة، وليس فِي قصة عمر التصريح أنه جلد بالرائحة، بل ظاهر سياقه يقتضى أنه اعتمد فِي ذلك عَلَى الإقرار، أو البينة؛ لأنه لم يجلدهم حَتَّى سأل. انتهى "فتح" 11/ 192 - 193. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث موقوف صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -48/ 5710 - وفي "الكبرى" 49/ 5217. وأخرجه (مالك فِي الموطإ) فِي "الأشربة" 1587. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
5712 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ جَيْشَانَ -وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ- قَدِمَ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ، مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَمُسْكِرٌ هُوَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: "عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ"، أَوْ قَالَ: "عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (عبد العزيز) بن محمد الدراورديّ المدنيّ، صدوقٌ، كَانَ يحدّث منْ كتب غيره، فيُخطىء [8] 84/ 101.
3 - (عمارة بن غزيّة) بن الحارث الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، لا بأس به [6] 168/ 1137.