(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -34/ 5493 و35/ 5494 - وفي "الكبرى" 35/ 7927 و36/ 7928. وأخرجه (خ) فِي "الدعوات" 6347 و"القدر" 6616 (م) فِي "الذكر والدعاء" 2707 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7308.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الاستعاذة منْ سوء القضاء. (ومنها): أن النوويّ رحمه الله تعالى قَالَ فِي "شرح مسلم" 17/ 32 - 33 ما معناه: أن فيه استحباب الدعاء، والاستعاذة منْ كلّ الأشياء المذكورة فِي هَذَا الْحَدِيث، وما فِي معناها، وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء، وأهل الفتوى فِي جميع الأعصار، والأمصار، وشذت طائفة منْ الزهاد، وأهل العبادة إلى أن ترك الدعاء أفضل؛ استسلامًا للقضاء، وَقَالَ آخرون منهم: إن دعا للمسلمين فحسن، وإن دعا لنفسه فالأولى تركه، وَقَالَ آخرون منهم: إن وجد فِي نفسه باعثا للدعاء استُحبّ، وإلا فلا.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال غير الأول كلها منْ المحدثات الباطلة، منابذة للكتاب العزيز، وهدي النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فإنه كَانَ يدعو، ويأمر أمته بالدعاء، ويحثّهم عليه، ويؤكّد عليهم أحيانًا بصيغة تقتضي الوجوب، كقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا صلى أحدكم، فليتعوّذ بالله منْ أربع ... " الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وغير ذلك، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها. والله أعلم.

قَالَ: ودليل الجمهور ظواهر القرآن والسنّة فِي الأمر بالدعاء، وفعله -صلى الله عليه وسلم-، والإخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمين بفعله. انتهى.

(ومنها): أن الكلام المسجوع لا يكره، إذا صدر عن غير قصد إليه، ولا تكلف، قاله ابن الجوزي. (ومنها): مشروعية الاستعاذة، ولا يعارض ذلك كون ما سبق فِي القدر لا يرد؛ لاحتمال أن يكون مما قضي، فقد يقضى عَلَى المرء مثلا بالبلاء، ويقضي أنه إن دعا كُشف عنه، فالقضاء محتمل للدفع، والمدفوع، وفائدة الاستعاذة والدعاء، إظهار العبد فاقته دربه، وتضرعه إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015