نصفها، فيحكم له به ببينته، ويحلف معها فِي أحد القولين، والرواية الأخرى أن العين تقسم بينهما منْ غير يمين، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعيّ، وهو أصح؛ للخبر، والمعنى الذي ذكرناه. انتهى "المغني" 14/ 285 - 286. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
5427 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا، وَيَدُهَا تَدْمَى، فَزَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا، وَأَنْكَرَتِ الأُخْرَى، فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ، لاَدَّعَى نَاسٌ أَمْوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ، فَادْعُهَا، وَاتْلُ عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ} [آل عمران: 77] حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ، فَدَعَوْتُهَا، فَتَلَوْتُ عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ، فَسَرَّهُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عليّ بن سعيد بن مسروق) الكنديّ الكوفيّ، صدوقٌ [10] 34/ 4804 منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ.
2 - (يحيى بن أبي زائدة) هو يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة الهمدنيّ الكوفيّ، ثقة متقنٌ، منْ كبار [9] 93/ 115.
3 - (نافع بن عمر) بن عبد الله بن جميل الْجُمَحيّ المكيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [7] 21/ 1498.
4 - (ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المذكور قبل باب.
5 - (ابن عبّاس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 28/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم