والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -18/ 5408 و32/ 5423 - وفي "الكبرى" 23/ 5962 و36/ 5983. وأخرجه (خ) فِي "الأحكام" 7158 (م) فِي "الأقضية" 1717 (د) فِي "الأقضية" 3589 (ت) فِي "الأحكام" 1334 (ق) فِي "الأحكام" 3316 (أحمد) فِي "مسند البصريين" 19866 و19880 و19954 و19999. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه، وهو الغضب، وكلّ ما أشبهه فِي اختلال الفكر، وتشويش النظر. (ومنها): أن الكتابة بالحديث كالسماع منْ الشيخ، فِي وجوب العمل، وأما فِي الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة، والمشهور الجواز، نعم الصحيح عند الأداء أن لا يُطلق الإخبار، بل يقول: كتب إليّ، أو كاتبني، أو أخبرني فِي كتابه، وإلى ذلك أشار السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:

خَامِسُهَا كِتَابةُ الشَّيْخِ لِمَنْ ... يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ

يُكْتَبَ عَنْهُ فَمَتَى أَجَازَا ... فَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا

أَوْ لَا فَقِيلَ لاَ تَصِحُّ وَالأَصَحُّ ... صِحَّتُهَا بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ

وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطُّ ... كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ

ثُمَّ لْيَقُلْ "حَدَّثَنِي" "أَخْبَرَنِي" ... كِتَابَةً وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ

(ومنها): أن فيه ذكرَ الحكم مع دليله فِي التعليم، ويجيىء مثله فِي الفتوى. (ومنها): شفقة الأب عَلَى ولده، وإعلامه بما ينفعه، وتحذيره منْ الوقوع فيما يُنكَر. (ومنها): نشر العلم للعمل به، والاقتداء، وإن لم يُسأل العالم عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي أقوال أهل العلم فِي حكم الحاكم فِي حال الغضب، ونحوه:

قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه، فِي أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي، وهو غضبان، كَرِه ذلك شُريح، وعمر بن عبد العزيز، وأبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015