والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -13/ 5403 و33/ 5424 - وفي "الكبرى" 17/ 5956 و37/ 5984. وأخرجه (خ) فِي "المظالم والغصب" 2458 و"الشهادات" 2680 و"الحيل" 6967 و"الأحكام" 7169 و7181 (م) فِي "الأقضية" 1713 (د) فِي "الأقضية" 3583 (ت) فِي "الأحكام" 1339 (ق) فِي "الأحكام" 2317 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 25142 و25952 و26078 و26086 و26177 (الموطأ) فِي "الأقضية" 1424. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أن حكم الحاكم عَلَى الظاهر، لا عَلَى باطن الأمور، فلا يُحلّ، حراما, ولا يحرم حلالاً، قَالَ الإِمام الشافعيّ رحمه الله تعالى -لَمّا ذكر هَذَا الْحَدِيث-: فيه دلالة عَلَى أن الأمة إنما كلفوا القضاء عَلَى الظاهر، وفيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالاً, ولا يحل حراما. انتهى. (ومنها): إثم منْ خاصم فِي باطل، حَتَّى استحق به فِي الظاهر شيئا هو فِي الباطن حرام عليه. (ومنها): أن منْ ادّعى مالاً, ولم يكن له بينة، فحلف المدعى عليه، وحكم الحاكم ببراءة الحالف، أنه لا يبرأ فِي الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك، تُنافي دعواه سمعت، وبطل الحكم. (ومنها): أن منْ احتال لأمر باطل بوجه منْ وجوه الحيل، حَتَّى يصير حقّا فِي الظاهر، ويُحكَم له به، أنه لا يحل له تناوله فِي الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم. (ومنها): أن المجتهد قد يخطىء، فَيُرَدُّ به عَلَى منْ زعم أن كل مجتهد مصيب. (ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم، بل يؤجر كما سبق فِي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، مرفوعًا: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد، فأخطأ، فله أجر". (ومنها): أنه -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وخالف فِي ذلك قوم، وهذا الْحَدِيث منْ أصرح ما يُحتَجُّ به عليهم. (ومنها): أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر، فيحكم به، ويكون فِي الباطن بخلاف ذلك، لكن مثل ذلك لو وقع، لم يُقَرَّ عليه -صلى الله عليه وسلم-؛ لثبوت عصمته.

واحتج منْ منع مطلقا بأنه لو جاز وقوع الخطأ فِي حكمه، للزم أمر المكلفين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015