الإمارة، ولا القضاء، وفيه أنها لا تزوّج نفسها, ولا تلي العقد عَلَى غيرها. قَالَ فِي "الفتح" 8/ 472: كذا قَالَ، وهو متعقّب، والمنع منْ أن تلي الإمارة، والقضاء قول الجمهور، وأجازه الطبريّ، وهي رواية عن مالك، وعن أبي حنيفة تلى الحكم فيما تجوز فيه شهادة النِّساء. انتهى. (ومنها): ما كَانَ عليه أبو بكرة -رضي الله عنه- منْ الفقه فِي الدين، حيث استدلّ بهذا الْحَدِيث عَلَى أن مناصرة عائشة رضي الله تعالى عنها فِي هَذَا الأمر ليس محمودًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن محمّد بن هاشم رواه عن الوليد، عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن سليمان بن يسار، عن ابن عبّاس، عن الفضل ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم، فجعله منْ مسند الفضل، وخالفه عمرو بن عثمان، فرواه عن الوليد، عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن سليمان عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة منْ خثعم استفتت الخ، فجعله منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما.
لكن مثل هَذَا الاختلاف لا يضرّ، ولهذا أخرجه الشيخان فِي "صحيحيهما" منْ الوجهين، فأما رواية ابن عبّاس، فأخرجها البخاريّ فِي "الحجّ" برقم 1417 و1721 و1722 وأخرجها مسلم فِي "الحجّ" برقم 2375 وأما رواية ابن عبّاس، عن الفضل فأخرجها البخاريّ فِي "الحجّ" برقم 1721 وأخرجها مسلم فِي الحجّ برقم 2376.
وَقَالَ الترمذيّ فِي "الجامع" -بعد أن أخرجه-: وروي عن ابن عبّاس أيضًا، عن سنان بن عبد الله الجهنيّ، عن عمّته، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ورُوي عن ابن عبّاس، عن النبيّ