115/ 9814. وأخرجه (د) فِي "الجهاد" 2584. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المياثير": جمع ميثرة بكسر الميم، وسكون التحتانيّة، وفتح المثلّثة، بعدها راء، ثم هاء، ولا همز فيها، وأصلها منْ الوثارة، أو الوثرة بكسر الواو، وسكون المثلّثة، والوثيرة: هي الفراش، وامرأة وثيرة: كثيرة اللحم.
وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 490 - 491 فِي "باب الميثرة الحمراء": ما: نصّه: وأما المياثر فهي جمع ميثرة، تقدّم ضبطها فِي " باب لبس القَسّيّ"، وَقَدْ أخرج أحمد، والنسائي، وأصله عند أبي داود، بسند صحيح، عن عليّ -رضي الله عنه-، قَالَ: "نُهِيَ عن المياثر الأرجوان"، هكذا عندهم بلفظ "نُهِيَ" عَلَى البناء للمجهول، وهو محمول عَلَى الرفع، وَقَدْ أخرج أحمد، وأصحاب السنن، وصححه ابن حبّان، منْ طريق هُبَيرة بن يَرِيم -بتحتانية أوله، وزن عظيم- عن عليّ -رضي الله عنه- قَالَ: "نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، والميثرة الحمراء".
قَالَ أبو عبيد: المياثر الحمر التي جاء النهي عنها، كانت منْ مراكب العجم، منْ ديباج وحرير. وَقَالَ الطبري: هي وعاء يُوضع عَلَى سرج الفرس، أو رَحْل البعير منْ الأرجوان. وحكى فِي "المشارق" قولاً أنها سروج منْ ديباج، وقولا: أنها أغشية للسروج، منْ حرير، وقولاً: أنها تشبه الْمِخَدّة تُحشَى بقطن، أو ريش يجعلها الراكب تحته، وهذا يوافق تفسير الطبري، والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة، بل الميثرة تطلق عَلَى كل منها، وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني، والثالث، وعلى كل تقدير فالميثرة، وإن كانت منْ حرير، فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس عَلَى الحرير، وَقَدْ تقدّم القول فيه، ولكن تقييدها بالأحمر، أخص منْ مطلق الحرير، فيمتنع إن كانت حريرا، ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء، وإن كانت منْ غير حرير، فالنهي فيها للزجر عن