وَقَالَ: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ. وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين. وَقَالَ ابن العربي: قد ورد أنه أرخص لكل منهما، فالإفراد يقتضي أن لكل حكّة. قَالَ الحافظ: ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت منْ القمل، فنسبت العلة تارة إلى السبب، وتارة إلى سبب السبب. ووقع فِي رواية محمد بن بشار، عن غندر: "رخص، أو أرخص"، كذا بالشك، وَقَدْ أخرجه أحمد عن غندر بلفظ: "رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكذا قَالَ وكيع عن شعبة.
قَالَ: وجعل الطبري جوازه فِي الغزو، مستنبطا منْ جوازه للحكة، فَقَالَ: دلت الرخصة فِي لبسه بسبب الحكة، أن منْ قصد بلبسه ما هو أعظم، منْ أذى الحكّة، كدفع سلاح العدو، ونحو ذلك، فإنه يجوز.
قَالَ: ثم المشهور عن القائلين بالجواز، أنه لا يختص بالسفر، وعن بعض الشافعيّة يختص. وَقَالَ القرطبيّ الْحَدِيث حجة عَلَى منْ منع، إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن، ولا تصح تلك الدعوى.
وَقَدْ جنح إلى ذلك عمر رضي الله عنه، فروى ابن عساكر منْ طريق ابن عوف (?)، عن ابن سيرين، أن عمر رأى عَلَى خالد بن الوليد، قميص حرير، فَقَالَ: ما هَذَا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف، فَقَالَ: وأنت مثل عبد الرحمن؟، أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر منْ حضره فمزقوه، رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -92/ 5312 و5313 - وفي "الكبرى" 87/ 9635 و9636. وأخرجه (خ) فِي "الجهاد والسير" 2919 و2920 و2922 و"اللباس" 5839 (م) فِي "اللباس" 2076 (د) فِي " اللباس" 4056 (ت) فِي "اللباس" 1722 (ق) فِي "اللباس" 3592 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11821 و11879 و12580 و13228 و13473.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة فِي لبس الحرير