لفظ: "ما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حَتَّى كَانَ أكثر صيامه السبت والأحد"، أخرجه أحمد، والنسائي، وأشار بقوله: "يوما عيد" إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود، والأحد عيد عند النصارى، وأيام العيد لا تصام، فخالفهم بصيامه، ويستفاد منْ هَذَا أن الذي قاله بعض الشافعيّة، منْ كراهة إفراد السبت، وكذا الأحد، ليس جيدا، بل الأولى فِي المحافظة عَلَى ذلك يوم الجمعة، كما ورد الْحَدِيث الصحيح فيه، وأما السبت والأحد، فالأولى أن يصاما معا، وفرادى؛ امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب.

قَالَ الحافظ: وَقَدْ جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها، بمخالفة أهل الكتاب، فزادت عَلَى الثلاثين حكما، وَقَدْ أودعتها كتابي الذي سميته "القول الثبت، فِي الصوم يوم السبت". انتهى "فتح" 11/ 556 - 557. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

...

62 - (التَّرَجُّلُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو مصدر ترجّل: إذا سرّح شعره، يقال: رَجَّلتُ الشعر ترجيلاً: سرحته، سواء كَانَ شعرك، أو شعر غيرك، وترجّلتُ: إذا كَانَ شعر نفسك. قاله فِي "المصباح".

وهذا الباب، وحديثه قد سبقا فِي 7/ 5060 - بلفظ: "الترجّل غبّا"، فكان الأولى للمصنف أن لا يكرّره، كما هو صنيعه فِي "الكبرى". والله تعالى أعلم.

5241 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، يُقَالُ لَهُ: عُبَيْدٌ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ، سُئِلَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنِ الإِرْفَاهِ؟ قَالَ: مِنْهُ التَّرَجُّلُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يعقوب بن إبراهيم": هو الجوزجانيّ الحافظ. و "الْجُرَيريّ": هو سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ.

وقوله: "يقال له: عُبيد" هكذا فِي رواية المصنّف رحمه الله تعالى، وَقَدْ أخرجه أبو داود، منْ رواية الجريريّ، عن عبد الله بن بُريدة، عن فضالة بن عُبيد، وهو الصواب. قاله فِي "تهذيب التهذيب" 3/ 43. وكذا أشار إليه الحافظ المزّيّ فِي "تحفة الأشراف"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015