وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -57/ 5229 - وفي "الكبرى" 3/ 9295. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 4192 (أحمد) فِي "مسند أهل البيت" 1753. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حلق رؤوس الصبيان. (ومنها): جواز البكاء، والتحزّن عَلَى الميت منْ غير نوح، ونُدبة إلى ثلاثة أيام. (ومنها): جواز حلق جميع الرأس، وإن كَانَ الأولى تركه لمن لا يتضرّر به، إلا فِي حج، أو عمرة؛ اقتداء بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فإنه ما ثبت أنه حلق، إلا فِي حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ببناء كلّ منْ "يُحلق"، و"يُترَك" للمفعول. والله تعالى أعلم بالصواب.
5230 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أحمد بن عبدة": هو الضبيّ البصريّ، ثقة رُمي بالنصب [10] 3/ 3. و"حماد": هو ابن زيد. و"عُبيد الله": هو ابن عمر العمريّ المذكور قبل باب.
وقوله: "عن القزع" -بفتحتين: هو حلق بعض الرأس، وترك بعضه.