9540 - أخبرنا محمد بن بشار، قَالَ: ثنا شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، قَالَ: سمعت عليا يقول: نهاني نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، عن الخاتم فِي السبابة، والوسطى.

وبشر بن المفضل، كما فِي الرواية الآتية آخر الباب، وعبد الله بن إدريس عند مسلم فِي "صحيحه"، أربعتهم عن عاصم، عن أبي بردة، كما رواه أبو الأحوص.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ولعل سفيان رواه أيضًا بذكر أبي بردة، فأثبت المصنّف رحمه الله تعالى هنا الرواية الموافقة للجماعة، ويحتمل أن يكون الإثبات منْ غير المصنّف، بل هَذَا هو الذي يميل إليه القلب؛ لأن قوله فِي "الكبرى": "خالفه أبو الأحوص" يؤيّد هَذَا؛ لأنه لو كَانَ لابن عيينة رواية توافق الجماعة لبيّنها، وما جزم بمخالفة أبي الأحوص له.

وَقَدْ رَوَى مسلم رحمه الله تعالى رواية ابن عيينة هذه، إلا أنه لم يسم شيخ عاصم باسمه، بل قَالَ: "عن ابن لأبي موسى". قَالَ الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى: قيل: إنما كنى عنه؛ لأن ابن عيينة يقول فيه: "عن أبي بكر بن أبي موسى"، وهو غلطٌ منه. انتهى "تحفة الأشراف" 7/ 459.

والحاصل أن ما فِي "الكبرى" منْ كون رواية سفيان منْ رواية أبي بكر، لا منْ رواية أبي بردة هو الأشبه، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -52/ 5212 و5213 و5214 و79/ 5288 و5289 و121/ 5378 - وفي "الكبرى" 70/ 9536 و9537 و9538 و9539 و9540 و9541. وأخرجه (م) فِي "الذكر والدعاء" 2725 (د) فِي "الخاتم" 4225 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 666 و1127 و1166 و1323.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن التختّم فِي السبّابة. (ومنها): النهي عن التختّم فِي الوسطى. (ومنها): جواز التختّم فِي ما عدا هذين الإصبعين، والأولى كونه فِي الخنصر، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون عَلَى أن السنّة جعل خاتم الرجل فِي الخنصر، وأما المرأة، فإنها تتخذ خواتيم فِي أصابع، قالوا: والحكمة فِي كونه فِي الخنصر أنه أبعد منْ الامتهان فيما يُتعاطى باليد؛ لكونه طرفًا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله منْ أشغالها، بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله فِي الوسطى، والتي تليها؛ لهذا الْحَدِيث، وهي كراهة تنزيه. انتهى "شرح مسلم" 14/ 71.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015