حيث فويت حجته، بذكر ما قال العلماء الحُذَّاق في ذلك:
قال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد ذكر أدلة الفريقين على نحو ما قدمنا: فالظاهر ما ذهب إليه الأولون، يعني القائلين بإيجاب الوضوء من مس الذكر- قال: وقد روي عن مالك القول بندب الوضوء، ويرده ما في حديث أبي هريرة من التصريح بالوجوب- يعني حديث: "من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" صححه ابن حبان، وقد مر الكلام عليه، وكذا حديث عائشة المتقدم "ويل للذين يمسون فروجهم" الحديث. وهو دعاء بالشر، ولا يكون إلا على ترك واجب، والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة لأنه الحقيقة الشرعية، وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول.
قال الجامع: قد مر النص الصريح بذلك في الحديث في رواية ابن حبان "من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة".
وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل، ويدل له حديث أبي هريرة السابق، قال الشوكاني: ولا دليل لمن اشترط أن يكون المس بباطن الكف، وقد روي عن جابر بن زيد أنه قال: بالنقض إن وقع عمدا لا إن وقع سهوا.
وأحاديث الباب ترده، ورفع الخطأ بمعنى رفع إثمه لا حكمه. اهـ كلام الشوكاني في النيل ج 1 ص 301 ببعض تصرف.
وقال العلامة شمس الدين ابن القيم في تهذيب السنن بعد الكلام على حديث بسرة ما نصه: وأما حديث طلق: فقد رجح حديث بسرة، وغيره عليه من وجوه: (أحدها) ضعفه (?).