بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -24/ 5101 وفي "الطلاق" 13/ 3444 و25/ 5104 و26/ 5109 و110 و5111 و72/ 5254 و5255 و5256 و5257 - وفي "الكبرى" فِي 30/ 9380 و9381 و32/ 9389 و"الطلاق" 14/ 5609. وأخرجه (خ) فِي "التفسير" 4886 (م) فِي "اللباس" 2125 (د) فِي "البيوع" 3233 و"الترجّل" 4168 (ت) فِي "النكاح" 1120 و"البيوع" 1206 و"الأدب" 2782 (ق) فِي "النكاح" 1989 و"التجارات" 2277 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 3717 و3729 و3799 و3871 و3935 و4079 و4118 و4218 و4271 و4414 و4420 (الدارميّ) فِي "النكاح" 2158 و"البيوع" 2423 و"الاستئذان" 2532. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم النَّمَص. (ومنها): تحريم الوشم. (ومنها): تحريم الفَلَج. (ومنها): أنه يُفهم منْ قوله: "للحسن": أن المذمومة هي التي تفعل ذلك لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب فِي السنّ، ونحوه فلا بأس به قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 14/ 107.

(ومنها): أن فِي قوله: "المغيرات خلق الله"، بيان سبب النهي عن هذه الأمور، وهو تغيير خلق الله تعالى، وأيضًا ففيه تزويرٌ، وتدليس.

قَالَ الطبري رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة تغيير شيء منْ خلقتها، التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص؛ التماسَ الحسن، لا للزوج، ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين، فتزيل ما بينهما، توهم البلج، أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة، فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية، أو شارب، أو عَنفَقَة، فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا، أو حقيرا، فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل فِي النهي، وهو منْ تغيير خلق الله تعالى، قَالَ: ويستثنى منْ ذلك ما يحصل به الضرر، والأذية، كمن يكون لها سن زائدة، أو طويلة، تعيقها فِي الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها، أو تؤلمها، فيجوز ذلك، والرجل فِي هَذَا الأخير كالمرأة.

وَقَالَ النوويّ: يُستثنَى منْ النماص ما إذا نبت للمرأة لحية، أو شارب، أو عنفقة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015