19/ 9338 و9339 و9340 و9341 و9342 و9343. وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" 3462 و"اللباس" 5899 (م) فِي "اللباس" 2103 (د) فِي "الترجّل" 4203 (ت) فِي "اللباس" 1752 (ق) فِي "اللباس" 3621 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7232 و7489 و8022 و8956. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الإذن بالخضاب.
(ومنها): أن فِي الصبغ مخالفة لليهود والنصارى، وهو منْ الأمور المهمّة فِي الشرع، حيث إن فيه مباينة للأمة الخائنة لأنبيائها، ودينها، فلا ينبغي التشبه بهم فِي أيّ نوع منْ أنواع سلوكهم الأخلاقية، والعادات؛ لكونها ضدّ الشريعة الإسلاميّة. (ومنها): أن فيه الأمر بالصبغ، والأمر للوجوب عند جمهور الأصولين، إلا إذا كَانَ له صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره، والقول بالوجوب منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الحقّ؛ إذ لا صارف للأمر عن الوجوب. وسيأتي تمام البحث فِي هَذَا فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي خضب اللحية والرأس، وتركه:
قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ اختُلف فِي الخضب، وتركه، فخضب أبو بكر، وعمر وغيرهما -رضي الله عنهم-، كما تقدّم، وترك الخضاب عليّ، وأبي بن كعب، وسلمة بن الأكوع، وأنس، وجماعة -رضي الله عنهم-.
وجمع الطبري بأن منْ صبغ منهم كَانَ اللائقَ به كمن يستشنع شيبه، ومن ترك كَانَ اللائقَ به، كمن لا يُستشنع شيبه، وعلى ذلك حمل قوله -صلى الله عليه وسلم- فِي حديث جابر -رضي الله عنه- الذي أخرجه مسلم فِي قصة أبي قحافة -رضي الله عنه-، حيث قَالَ -صلى الله عليه وسلم- لَمّا رأى رأسه كأنها الثُّغَامة بياضا: "غَيِّروا هَذَا، وجنبوه السواد"، ومثله حديث أنس -رضي الله عنه- الذي تقدّمت الإشارة إليه أوّل "باب ما يُذكر فِي الشيب" (?). وزاد الطبري، وابن أبي عاصم منْ وجه آخر، عن جابر: "فذهبوا به، فحقروه". و"الثغامة" -بضم المثلثة، وتخفيف المعجمة-: نبات شديد البياض زهره وثمره، قَالَ: فمن كَانَ فِي مثل حال أبي قحافة استُحِبّ له الخضاب؛ لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كَانَ بخلافه فلا يستحب فِي حقه،