(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -12/ 5069 - وفي "الكبرى" 17/ 9336. وأخرجه (د) فِي "الطهارة" 36 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16546 و16552. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم عقد اللحية، وهو التحريم. (ومنها): أن فيه معجزة للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، حيث تحقّق ما رجاه فِي هَذَا الصحابيّ -رضي الله عنه-، قَالَ الحافظ السيوطيّ فِي "شرحه" 8/ 135: قد ظهر مصداق ذلك، فطالت به الحياة، حَتَّى مات سنة ثلاث وخمسين بإفريقية، وهو آخر منْ مات بها منْ الصحابة -رضي الله عنهم-، كما ذكره أبو زكريّا ابن منده. انتهى. (ومنها): النهي عن تقليد الوتر. (ومنها): النهي عن الاستنجاء برجيع، أو عظم. (ومنها): أن ارتكاب الجرائم سبب لهلاك الدين، حيث يترتّب عليه براءة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولا هلاك أخطر منْ هَذَا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا المخالفات بأسرها، ويرحمنا بأن يُحبّب إلينا الإيمان، ويزيّنه فِي قلوبنا، ويكرّه إلينا الكفر، والفسوق، والعصيان، بمنه، وكرمه، إنه بعباده رءوف رحيم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
5070 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (عبد العزيز) بن محمد بن عُبيد الدراورديّ المدنيّ، صدوقٌ، كَانَ يحدّث منْ كتب غيره، فيُخطيء [8] 84/ 101.
3 - (عمارة بن غزية) الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، لا بأس به [6] 168/ 1137.
4 - (عمرو بن شعيب) المدنيّ، أو الطائفيّ، صدوقٌ [5] 105/ 140.