المفعول، وإن أريد به الماء المغسول به، فالإضافة إلى الفاعل: أي وانتقاص الماء البولَ، وانتقص لازم، ومتعدّ. وقيل: هو تصحيف، والصحيح انتفاض الماء -بالفاء، والضاد المعجمة، وهو الانتضاح بالماء عَلَى الذكر، وهذا أقرب؛ لأن فِي "كتاب أبي داود" بدله: "والانتضاح". قاله فِي "زهر الربى" 8/ 127 - 128.
(قَالَ مُصْعَبٌ) أي ابن شيبة (وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ) أي الخصلة العاشرة منْ خصال الفطرة (إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ) قَالَ القاضي عياض: هَذَا شكّ منه فيها، ولعلها الختان المذكور مع الخمس -يعني الآتي ذكرها فِي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وتبعه القرطبيّ، والنوويّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 5042 و5043 - وفي "الكبرى" 9286 و9227. وأخرجه (م) فِي "الطهارة" 361 (د) فِي "الطهارة" 53 (ت) فِي "الأدب" 2757 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 24539. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان سنن الفطرة. (ومنها): عناية الشريعة بالنظافة، وأنها منْ الأمور التي اتفقت عليها الشرائع. (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن الفطرة لا تقتصر عَلَى هذه العشر، بل تزيد، حيث عبّر بـ"منْ" وَقَدْ استوفيت البحث فِي ذلك فيما سبق منْ أبواب الطهارة، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5043 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْقًا، يَذْكُرُ عَشْرَةً مِنَ الْفِطْرَةِ: السِّوَاكَ، وَقَصَّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمَ الأَظْفَارِ، وَغَسْلَ الْبَرَاجِمِ، وَحَلْقَ الْعَانَةِ، وَالاِسْتِنْشَاقَ، وَأَنَا شَكَكْتُ فِي الْمَضْمَضَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ، ثم البصريّ الثقة [10]. و"المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ البصريّ الثقة، منْ كبار [9]. و"أبوه": هو سليمان بن طَرْخان التيميّ البصريّ الثقة العابد [4]. و"طلق": هو ابن حبيب المذكور فِي السند السابق.