قوله: "عن منصور" والصواب "عن المسور". [والثاني]: قوله: "وسعد مجهول"، والصواب: "والمسور مجهول"، وأما سعد، فمشهور، وهو الزهريّ، قاضي المدينة الثقة الفاضل العابد، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي وجه إدخال المصنّف "كتاب الإيمان" بين "كتاب قطع السارق"، وبين "كتاب الزينة"، ويمكن أن يقال: إن قطع السارق تطهير له منْ درن جريمته، فيكون تخلية له، والإيمان تحلية لقلب العبد وقالبه، فتحصل المناسبة بين التخلية والتحلية؛ لأنه إذا تخلّى عن الرذائل، تحلّى بالفضائل.
[تنبيه]: هَذَا الكتاب خاصِّ بـ"المجتبى"، فلا يوجد فِي "السنن الكبرى" كتاب "الإيمان"، غير أن محققها ألحقه فِي آخر المجلد السادس، بعد "كتاب التفسير"، ونبّه فِي هامشه عَلَى أنه منْ "الصغرى" أضافه إلى "الكبرى" إكمالاً للفائدة، راجعه 6/ 539. والله تعالى أعلم.
ثم إنه ذكر فِي الترجمة شيئين:
[أحدهما الإيمان]: وهو طويل البحث، متشعّب الفروع، فلذا نؤخّر الكلام فيه.
[والثاني]: شرائعه، وهو جمع شريعة، بفتح الشين المعجمة، وهي أمور الدين، والمراد بها شعب الإيمان.
قَالَ الفيّوميّ: الشِّرْعة بالكسر: الدين، والشِّرْع، والشريعة مثله، مأخوذ منْ الشريعة، وهي مورد النَّاس للاستقاء، وسُمّيت بذلك لوضوحها، وظهورها، قَالَ: وشرع الله لنا كذا يشرعه -أي منْ باب نفع-: أظهره، وأوضحه، والمشرعة بفتح الميم، والراء: شريعة الماء، قَالَ الأزهريّ: ولا تسميها العرب مَشْرَعَةً حَتَّى يكون الماء عِدًّا، لا انقطاع له، كماء الأنهار، ويكون ظاهرًا مَعِينًا، ولا يُستقَى منه برشاء، فإن كَانَ منْ ماء الأمطار، فهو الْكَرَع بفتحتين، والناس فِي هَذَا الأمر شَرَعٌ بفتحين، وتسكّن الراء للتخفيف: أي سواء. انتهى "المصباح المنير".
وَقَالَ ابن منظور: الشريعة: موضع عَلَى شاطىء البحر، تَشْرَع فيه الدّابّ،