الدارقطنيّ فِي "سننه" 3/ 183 وَقَالَ: هَذَا وَهَمٌ منْ وجوه، وأخرجه منْ وجه آخر عن مفضّل منْ غير ذكر "ابن شهاب"، لكن قَالَ فيه: سعيد بن إبراهيم، عن المسور ابن إبراهيم، وَقَالَ: سعيد مجهول. قَالَ الحافظ: بل معروف، والصواب "سعد" -بسكون العين- وهو ابن إبراهيم، والمسور أخوه. وَقَدْ أخرجه الطبريّ فِي "تهذيبه" عن أحمد بن الحسن، عن سعيد بن عُفير، عن مُفضّل، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، حدثني أخي المسور بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف. زاد فيه "عن أبيه" مجوّدة، ولكنّه خولف فِي هذه الزيادة. انتهى "النكت". والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الصحابيّ المشهور، أحد العشرة المبشّرين بالجنة -رضي الله عنهم- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: لَا يُغَرَّمُ) بتشديد الراء، مبنيًّا للمفعول، منْ التغريم: أي لا يُلزم بالغرامة، ويحتمل أن يكون بتخفيف الراء، مبنيًّا للفاعل، منْ باب تَعِبَ، قَالَ الفيّوميّ: غَرِمت الدية، والدين، وغير ذلك أَغْرَم، منْ باب تَعِب: أدّيته، غُرْمًا، ومَغْرَمًا، وغَرامةً، ويتعدّى بالتضعيف، فيقال: غَرَّمته، وأغرمته بالألف: جعلته غارمًا. انتهى. فقوله: (صَاحِبُ سَرِقَةٍ) نائب فاعل عَلَى الأول، وفاعل عَلَى الثاني، والمراد به السارق (إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ) يعني أنه لا يُجمع عَلَى السارق بين العقوبة، وهو قطع يده، والغرامة، وهو ضمان ما سرقه إذا تلف، وأما إذا كانت العين قائمة، فلا خلاف فِي وجوب ردّها، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا مُرْسَلٌ) أي منقطع، وَقَدْ تقدّم أن المصنّف، وأبا داود، وغيرهما منْ المحدثين يُطلقون المرسل عَلَى المنقطع، والمشهور فِي كتب المتأخّرين منْ أهل الاصطلاح أن المرسل هو ما رفعه التابعيّ إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وهذا ليس منه؛ لأنه صحابيّه مذكور، وهو عبد الرحمن بن عوف، وإنما المحذوف الواسطة بين المسور، وعبد الرحمن، فتنبّه وقوله: (وَلَيْسَ بثَابتٍ) أي للانقطاع المذكور. وَقَالَ عبد الحقّ فِي أحكامه: إسناده منقطع. قَالَ ابن القطّان فِي كتابه: وفيه مع الانقطاع بين المسور وعبد الرحمن انقطاعٌ آخر بين المفضل ويونس، فقد رواه إسحاق بن الفرات عن المفضّل بن فَضالة، فجعل فيه الزهريّ بين يونس بن يزيد، وسعد بن إبراهيم، قَالَ: وفيه مع ذلك الجهل بحال المسور، فإنه لا يُعرف له حال. انتهى. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثٍ رواه المفضل بن فَضالة؟ فَقَالَ أبي: هَذَا حديثٌ منكر، ومِسور لم يلق عبد الرحمن. انتهى "التعليق المغني على الدارقطنيّ" 3/ 182. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.