وأبو معاوية، والثوريّ فِي رواية مخلد، وأبي نعيم عنه، وكلها ستأتي فِي هَذَا الباب، ومالك فِي "الموطإ" 2/ 839 كلهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن رافع بن خديج -رضي الله عنه-.

ووصله الليث بن سعد، كما سيأتي هنا 4969 - وابن عيينة عند الحميدي فِي "مسنده" 407 - وابن حبّان 4466 وابن الجارود 826 - والبيهقيّ 8/ 263، وغيرهم، والثوريّ منْ رواية وكيع عنه، كما سيأتي فِي 4968، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن عمه واسع بن حبّان.

وجمهور أهل الْحَدِيث فِي مثل هَذَا عَلَى ترجيح الوصل عَلَى الإرسال؛ لأنه منْ رواية هؤلاء الثقات الحفاظ، وعندهم زيادة علم عَلَى الذين أرسلوا، فتقدّم روايتهم.

قَالَ فِي "التلخيص الحبير" 4/ 121: قَالَ الطحاويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث تلقّت العلماء متنه بالقبول. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -13/ 4962 و4963 و4964 و4965 و4966 و4967 و4968 و4969 و49670 و4971 و4972 - وفي "الكبرى" 22/ 7448 و7449 و7450 و7451 و7452 و7453 و7454 و7455 و7456 و7457 و7458 و7459 و7460. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4388 (ت) فِي "الحدود" 1449 (ق) فِي "الحدود" 2593 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 15377 و15387 و"مسند الشاميين" 16809و16830 (الموطا) فِي "الحدود" 1583 (الدارمي) فِي "الحدود" 2202 و2203 و2204 و2205 و2206. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قطع منْ سرق ثمرًا، أو كَثَرًا:

ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا قطع فِي الثمر فِي البستان قبل إدخاله الحرز، وكذلك الكثر المأخوذ منْ النخل، وهو جُمّار النخل، رُوي معنى هَذَا القول عن ابن عمر، وبه قَالَ عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي. وَقَالَ أبو ثور: إن كَانَ ثمرًا، أو بستانًا مُحْرزًا، ففيه القطع، وبه قَالَ ابن المنذر، إن لم يصح خبر رافع، قَالَ: ولا أحسبه ثابتا، واحتجا بظاهر الآية، وبقياسه عَلَى سائر المحرزات.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الْحَدِيث ثابتٌ، كما تقدّم فِي المسألة الأولى، واحتجّ به الأوّلون، وبحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عبد الله بن عمرو، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه سئل عن الثمر المعلق؟، فَقَالَ: "منْ أصاب بفيه منْ ذي حاجة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015