6 - (جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي رواية ابن وهب، عن ابن جُريج التالية: "عن عبد الله بن عمرو"، ولأبي داود: "عن عبد الله بن عمرو بن العاص" (عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-) أنه (قَالَ: "تَعَافَوُا) أمر منْ التعافي، والخطاب لغير الأئمة؛ لأنهم لا يجوز لهم أن يعفوا بعد أن يثبت لديهم بالبينة، أو الاعتراف، اللَّهم إلا إذا كانت السرقة منهم، فعفوا عن السارق دون الرفع إلى مجلس الحكم، فإنه يجوز (الْحُدُودَ) أي تجاوزا عنها، ولا ترفعوها إليّ، ولفظ رواية ابن وهب: "تعافوا الحدود فيما بينكم" (قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ) أي قبل أن تأتوا إليّ بمن وجبت عليه الحدود، فتذكير الضمير باعتبار "منْ وجبت عليه" (فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجَبَ) أي فما ثبت منْ حدّ بالبينة الشرعيّة، فقد وجب عليّ تنفيذه، ولا يجوز تركه؛ لعفو صاحبه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، إن سلم منْ عنعنة ابن جريج، فإني لم أر له تصريحًا بالتحديث، ونحوه، وَقَدْ صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذكر فِي "السلسلة الصحيحة" ما يشهد له، ولكن لا تطمئنّ له النفس. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -5/ 4887 و4888 - وفي "الكبرى" 8/ 7372 و7373. وأخرجه (د) فِي "الحدود" 4376. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): استحباب التعافي فِي الحدود، قبل الرفع إلى الإمام. (ومنها): أنه لا يجوز للإمام أن يعفو عن الحدود إذا رفعت إليه. (ومنها): ما قاله القاري فِي "المرقاة": إنه بإطلاقه يدلّ عَلَى أن ليس للمالك أن يُجري الحدّ عَلَى مملوكه، بل يعفو عنه، أو يرفع إلى الحاكم أمره، فإنه دخل تحت هَذَا الأمر، وهو للاستحباب. انتهى.