فيها، فإن القاضي، وأصحاب الشافعيّ سَلَّموا أنها لا تكمل ديتها. انتهى "المغني" 12/ 154 - 156. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
4843 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن معاوية) بن مالج -بميم، وجيم- الأنماطيّ، أبو جعفر البغداديّ، صدوقٌ، ربّما وَهِم [10] 100/ 2858 منْ أفراد المصنّف.
2 - (عبّاد) بن العوّام بن عمر الكلابيّ مولاهم، أبو سهل الواسطيّ، ثقة [8] 2/ 3907.
3 - (حُسين) بن ذكوان المعلّم المكتب الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة، ربما وهِم [6] 122/ 174، والباقون تقدّموا قريبًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) -رضي الله عنه-، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ") الجارّ والمجرور خبر مقدّم، و"خمسٌ" مبتدأ مؤخّر: أي خمس منْ الإبل واجب فِي قلع الأسنان، ولفظ أبي داود: "فِي الأسنان خمس خمس": أي فِي قلع سنّ واحدة خمس منْ الإبل، وأما لو قلع الأسنان كلها، فالواجب الدية كاملة، كما سيأتي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -43/ 4843 و4844 - وفي "الكبرى" 42/ 7045 و7046. وأخرجه