مالك، والشافعي، وأحمد، وكل منْ يُحفَظ عنه العلم، كذا قَالَ ابن المنذر. ذكره فِي "المرقاة".

وفي "فتح الودود": وَقَدْ عمل بظاهره بعض العلماء، لكن عامتهم أوجبوا فيها حكومة عدل، وحملوا الْحَدِيث عَلَى أن الحكومة فِي تلك الواقعة، بلغت هَذَا القدر، لا أنه شرع الثلث فِي الدية عَلَى الإطلاق. انتهى. ذكر هَذَا كلّه فِي "عون المعبود" 12/ 201 - 202.

(وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ) تأنيث الأشلّ، يقال: شَلَّت اليد تَشَلُّ شَلَلاً، منْ باب تَعِبَ، ويُدغم المصدر أيضا: إذا فسدت عُروقها، فبطلت حركتها. قاله الفيّوميّ (إِذَا قُطِعَتْ) بالبناء للمفعول (بِثُلُثِ دِيَتِهَا) أي بثلث دية اليد الصحيحة إذا قُطعت، وفيه عطف المعمولين عَلَى معمولي عاملين، فقوله: "وفي اليد" معطوف عَلَى "فِي العين"، وقوله: "بثلث ديتها" معطوف عَلَى "بثلث ديتها" السابق، وكذا إعراب قوله: (وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا نُزِعَتْ) بالبناء للمفعول (بِثُلُثِ دِيَتِهَا) أي بثلث دية السنّ الصحيحة إذا نُزعت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رحمه الله تعالى هَذَا حسن (?).

[فإن قلت]: كيفَ يكون حسنًا، وفيه العلاء بن الحارث، وَقَدْ ذكر فِي "التقريب" أنه اختلط؟.

[قلت]: إنما كَانَ حسنًا؛ لأن العلاء، وإن ذُكر أنه اختلط، لكنه لم يوصف بشدّة الاختلاط، بحيث تُردّ رواياته، راجع ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 3/ 341 - 342، ويشهد لحديثه هَذَا أثر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الآتي، وهو بمعناه. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخر جه هنا -42/ 4842 - وفي "الكبرى" 41/ 7044. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4567. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي العين العوراء، ونحوها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015