قَالَ فِي "الفتح": قوله: "فِي إملاص المرأة" فِي رواية البخاريّ فِي "الاعتصام" منْ طريق أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن المغيرة: "سأل عمر بن الخطاب فِي إملاص المرأة، وهي التي تُضرب بطنها، فتلقي جنينها، فَقَالَ: أيُّكم سمع منْ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فيه شيئا"، وهذا التفسير أخص، منْ قول أهل اللغة: إن الإملاص أن تُزلِقَه المرأة قبل الولادة، أي قبل حين الولادة، هكذا نقله أبو داود فِي "السنن" عن أبي عبيد، وهو كذلك فِي "الغريب" له، وَقَالَ الخليل: أملصت المرأة، والناقة: إذا رمت ولدها. وَقَالَ ابن القطاع: أملصت الحامل: ألقت ولدها. ووقع فِي بعض الروايات: "ملاص" بغير ألف، كأنه اسم فعل الولد، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، أو اسم لتلك الولادة، كالْخِدَاج. ووقع عند الإسماعيلي منْ رواية ابن جريج، عن هشام، قَالَ هشام: الملاص للجنين، وهذا يتخرج أيضا عَلَى الحذف، وَقَالَ صاحب "البارع": الإملاص: الإسقاط، وإذا قبضت عَلَى شيء، فسقط منْ يدك، تقول: أملص منْ يدي إملاصا، وملص ملصا.
وقوله: "فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قضى به"، كذا فِي رواية وهيب مختصرا، وفي رواية ابن عيينة: "فَقَالَ عمر: منْ يشهد معك، فقام محمد، فشهد بذلك"، وفي رواية وكيع: "فَقَالَ ائثني بمن يشهد معك، فجاء محمد بن مسلمة، فشهد له"، وفي رواية أبي معاوية: "فَقَالَ: لا تبرح حَتَّى تجيء بالمخرج مما قلت، قَالَ: فخرجت، فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به، فشهد معي، أنه سمع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قضى به". انتهى "فتح" 14/ 245 - 246. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- بهذا السياق متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -39/ 4823 و40/ 4824 و4825 و4826 و4827 و4828 و4829 - وفي "الكبرى" 38/ 7025 و39/ 7026 و7027 و7028 و7029 و7030 و7031. وأخرجه (خ) فِي "الديات" 6905 و6906 و6907 و"الاعتصام" 7317 (م) فِي "القسامة" 1682 و1683 (د) فِي "الديات" 4568 و4570 (ت) فِي "الديات" 1411 (ق) فِي "الديات" 2633 و2640 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 17670 و17671 و17672 و17748 (الدارمي) فِي "المقدمة" 640 و"الديات" 2274. والله تعالى أعلم.