3 - (يحيى) بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل [5] 23/ 24. والباقون تقدموا قبل بابين، وكذا لطائف الإسناد. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَضَى) أي حكم (رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فِي الْمُكَاتَبِ) تقدم أول الباب أنه يجوز فتح تائه، وكسرها، وقوله: (يُقْتَلُ) بالبناء للمفعول فِي محلّ نصب حال، منْ "المكاتب"، أو فِي محلّ جرّ صفة له، بناء عَلَى أن ما عُرّف بأل"الجنسية" فِي حكم النكرة، كما فِي قول الشاعر [منْ الكامل]:
وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي ... فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي
(بدِيَةِ الْحُرِّ) متعلّقٌ بـ"قضى" (عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى) بتشديد الدال: أي عَلَى مقدار ما دفعه لسيّده منْ بدل الكتابة.
والمعنى: أنه -صلى الله عليه وسلم- حكم للمكاتب إذا قُتِل أنه يُعطى دية الحر بقدر ما أدّى منْ مال الكتابة؛ لأنه حر بقدر ذلك، ويُعطى دية العبد بقدر ما بقي، فلو أدّى نصفه مثلاً، يعطى نصف دية الحرّ، ونصف دية العبد. وهذا هو القول الراجح؛ لصحة هَذَا الْحَدِيث فيه، كما سيأتي بيان ذلك فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: تقدم الكلام فِي رواية عليّ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، إذا روى عنه الكوفيّون، ووكيع كوفيّ، فكيف يصحّ؟.
[قلت]: لم ينفرد عليّ به، بل تابعه عليه معاوية بن سلّام، وحجاج الصوّاف، كما سيأتي قريبًا، وهشام الدستوائيّ فِي "العتق" منْ "الكبرى"، وكذا عند أبي داود، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -38/ 4810 و4811 و4812 و4813 و4814 - وفي "الكبرى" 37/ 7011 و7012 و7013 و7014 و7015. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4581 (ت) فِي "البيوع" 1259 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 1945 و1985 و2352 و2655 و3413 و3479. والله تعالى أعلم.