رجال الصحيح، غير القاسم كما سبق آنفاً. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستّة دون واسطة، كما سبق غير مرّة (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه القاسم بن ربيعة هَذَا أول محلّ ذكره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو) بن العاص رضي والله تعالى ضهما (عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-, قَالَ: قَتِيلُ الْخَطَإِ) مبتدأٌ، أي دية قتل الخطإ، فهو عَلَى حذف مضاف (شِبْهِ الْعَمْدِ) بالجرّ صفة "الخطإ"، و"الشبه"، كـ"المثل" بكسر، فسكون، أو بفتحتين (بِالسَّوْطِ) متعلّقٌ بـ"قتيل" (أَوِ الْعَصَا)، وقوله (مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ) خبر المبتدإِ (أَرْبَعُونَ مِنْهَا) أَي منْ الإبل المائة (فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) يعني أنها حوامل.
وفي رواية: "أربعون منها خَلِفَة": والخلفة الحامل، وقَلَّما تحمل إلا ثنية، وهي التي لها خمس سنين، ودخلت فِي السادسة، وأيُّ ناقة حملت فهي خلفة، تجزىء فِي الدية. وَقَدْ قيل: لا تجزىء إلا ثنية؛ لأن فِي بعض ألفاظ الْحَدِيث: "أربعون خَلِفَة، ما بين ثنية عامها إلى بازل"، ولأن سائر أنواع الإبل مقدرة السن، فكذلك الخلفة، قيل: الأول هو الأولى؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أطلق الخلفة، والخلفة هي الحامل، فيقتضي أن تجزىء كل حامل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الثاني هو الأولى، فلا تجزىء إلا ثنية حامل؛ لتصريح النصّ بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -32/ 4793 و4794 و33/ 4795 و4796 و4797 و4798 و4799 و4800 و4802 - وفي "الكبرى" 31/ 6994 و6995 و32/ 6996 و6997 و6998 و6999 و7000 و7001 و7003. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4547 (ق) فِي "الديات" 2627 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 7028 (الدارمي) فِي "الديات" 2277.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده: