النبيّ -صلى الله عليه وسلم- رأسه بحجر"، أو قَالَ: "بين حجرين"، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية [البقرة: 178]، والقصاص يقتضى المماثلة. انتهى "بداية المجتهد، ونهاية المقتصد" 2/ 404.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله الأولون، وهو الذي مال إليه المصنّف، حيث قَالَ: "القود بغير حديدة"، إشارة إلى ضعف حديث: "لا قود إلا بالسيف".
والحاصل أن الحقّ كون القصاص بمثل ما قتل به القاتل، إذا أمكن؛ لحديث الباب المتّفق عليه، ولظاهر الآية الكريمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} الآية، وأما الْحَدِيث الذي استدل به الفريق الثاني، فإنه منْ مرسل الحسن البصريّ، وَقَدْ روي متصلاً منْ طرق لا تثبت، والصحيح أنه منْ مرسله، وهو ضعيف، وَقَدْ أجاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فِي تخريجه فِي كتابه "إرواء الغليل" 7/ 285 - 289 رقم الْحَدِيث 2228، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4782 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَثْعَمٍ، فَاسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ، فَقُتِلُوا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِنِصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ: "إِنِّي بَرِىءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، "أَلاَ لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إيراد المصنّف لهذا الْحَدِيث فِي هَذَا الباب محلّ نظر؛ إذ لا مطابقة بينهما، فالله تعالى أعلم.
ورجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (محمد بن العلاء) الهمدنيّ، أبو كريب الكوفيّ، ثقة ثبت [10] 95/ 117.
2 - (أبو خالد) هو سليمان بن حيّان الأزديّ الأحمر الكوفيّ، صدوقٌ يخطىء [8] 30/ 921.
3 - (إسماعيل) بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة [4] 13/ 471.
4 - (قيس) بن أبي حازم البجلي، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة مخضرم [2] 46/ 954. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، إلا أنه مرسل. (ومنها): أن