فِي "القسامة" 4343 و4345 و4347 و4348 (د) فِي "الديات" 4584 (ق) فِي "الديات" 2656 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 17489 و17505. وفوائد الْحَدِيث، وبقيّة مسائله تقدّمت فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فِي "صحيح النسائيّ" عَلَى هَذَا الْحَدِيث: ما نصّه: صحيح الإسناد. انتهى. وهذا مما لا ينبغي، فإن الْحَدِيث متّفق عليه كما علمت آنفًا، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4766 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ يَدَهُ، فَانْتَزَعَهَا، فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ"، فَأَطَلَّهَا: أَيْ أَبْطَلَهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقِيل -بفتح العين المهملة- بن صَبيح الهلاليّ، أبو مسعود البصريّ، صدوق [11].
قَالَ النسائيّ: لا بأس به. وَقَالَ مسلمة: ثقة. روى عنه المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، له عند المصنّف ثلاثة أحاديث: هَذَا، وفي "كتاب قطع السارق" 15/ 4980 حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: "جيء بسارق إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... الْحَدِيث، وفي "كتاب الزينة" 104/ 5334 حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ لا ينظر إلى مسبل الإزار".
و"جدّه": هو عُبيد بن عَقيل بن صَبِيح الهلاليّ، أبو عمرو البصريّ الضرير المعلّم، صدوقٌ، منْ صغار [9].
قَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وَقَالَ الآجريّ، عن أبي داود: هو فِي الْحَدِيث لا بأس به، وذُكر بشيء منْ أمر العينة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات فِي شعبان سنة (207) وكذا قَالَ ابن قانع. روى له المصنّف، وأبو داود، وله عند المصنّف ثلاثة أحاديث، وهي التي مرّت فِي ترجمة حفيده المذكور قبله.
وقوله: "أن رجلاً منْ بني تميم": هو يعلى نفسه، فإنه منْ بني تميم، كما تقدّم توضيح ذلك.
وقوله: "فأطلّها": بتشديد اللام: أي أبطلها، كما فُسر فِي الْحَدِيث، يقال: طَلّ السلطان الدمَ طلّاً، منْ باب قتل: أهدره، وَقَالَ الكسائيّ، وأبو عُبيد: ويُستعمل لازمًا أيضًا، فيقال: طَلَّ الدمُ، منْ باب قتل، ومن باب تَعِب لغةٌ، وأنكره أبو زيد، وَقَالَ: لا يُستعمل إلا متعدّيًا، فيقال: طلّه السلطانُ: إذا أبطله، وأطلّه بالألف أيضًا، فَطُلَّ هو،