قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعموم الشفعة فِي العقار، وغيره منْ المنقولات، هو الأرجح، كما سبق بيانه، فلا تنس. والله تعالى أعلم.

(ومنها): أنه استُدِلَّ به عَلَى عدم دخول الشفعة، فيما لا يقبل القسمة، وعلى ثوبتها لكل شريك، وعن أحمد: لا شفعة لذمي، وعن الشعبي لا شفعة لمن لم يسكن المصر. قاله فِي "الفتح".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أن القول بعموم الشفعة لكلّ شريك مسلمًا كَانَ، أو ذميّا هو الأرجح؛ عملاً بعموم النصّ، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى -بعد أن ذكر الخلاف المذكور-: ما نصّه، والصواب الأول -يعني القول بعمومه فِي المسلم، والذمّيّ- للعموم، ولأنه حقّ جرى بسببه، فيترتّب عليه حكمه، منْ استحقاق طلبه، وأخذه، كالدين، وأرش الجناية. انتهى "المفهم" 4/ 528. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4707 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنٍ -وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ، وَالْجِوَارِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 - (محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة) -بكسر الراء، وسكون الزاي-: أبو عمرو المروزيّ، ثقة [10].

2 - (الفضل بن موسى) السِّينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقة ثبت، ربما أغرب، منْ كبار [9] 83/ 100.

3 - (حسين بن واقد) أبو عبد الله القاضي المروزيّ، ثقة، له أوهام [7] 5/ 463.

4 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ، يُدلّس [4] 31/ 35.

5 - (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمروزيين، غير أبي الزبير فمكيّ، وجابر -رضي الله عنه-، فمدنيّ، وفيه جابر -رضي الله عنه- أحد المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015