و"محمد": هو ابن جعفر، غُندر. و"المغيرة": هو ابن مِقسَم الضبيّ مولاهم، أبو هشام الكوفيّ الأعمى، ثقة متقنٌ، إلا أنه يدلّس، ولاسيّما عن إبراهيم [6] 188/ 301.
و"ابن أبي نعم" بضم النون، وسكون المهملة-: هو عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجليّ، أبو الحكم الكوفيّ العابد، صدوق [3] 79/ 2578.
وقوله: "عن كسب الحجّام": أي عن أخذ الأجرة عَلَى الحجامة، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه، وأن الأرجح أنه جائز، والنهي محمول عَلَى التنزيه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم، وأعطى الحجام أجره. وباق الْحَدِيث شرحه مرّ قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -94/ 4675 - وفي "الكبرى" 95/ 6269. وأخرجه (ق) فِي "التجارات" 2160 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 7916 و8189 و9109 و10111 (الدارمي) فِي "البيوع" 2509 و2510. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4676 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عليّ بن ميمون"، أبو العبّاس العطّار الرّقّيّ، ثقة [11] 14/ 418 منْ أفراد المصنّف. و"محمد": هو ابن يوسف الفريابيّ الثقة الفاضل [9]. و"سفيان": هو الثوريّ. و"هشام": هو ابن عائذ بن نَصيب الأسديّ، صدوقٌ [6].
وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والعجليّ. وَقَالَ أبو حاتم: شيخٌ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روايته عن ابن عمر مرسلة. تفرّد به المصنّف بحديثين: هَذَا، وفي "كتاب الأشربة" حديثه 55/ 5735 - قَالَ: سألت إبراهيم عن العصير؟، قَالَ: اشربه حَتَّى يَغلَى، ما لم يتغيّر.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -94/ 4676 - وفي "الكبرى" 95/ 6270 وذكر فِي "تحفة الأشراف" أنه أخرجه فِي "الحدود"