حسبنا، ونعم الوكيل.
4669 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا: "وَثَمَنِ الْكَلْبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه فإنه منْ أفراده، وهو مصريّ ثقة [11]. و"سعيد بن عيسى": هو ابن الرُّعينيّ الْقِتْبَاني، ثقة فقيه، منْ قدماء [10] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. و"الْمُفضّل بن فَضَالة" بفتح الفاء: هو القِتبانيّ المصريّ القاضي، ثقة فاضل عابد [8].
والسند مسلسلٌ بثقات المصريين إلى ابن جريج، ومنه مكيّون.
وقوله: "فِي أشياء حرّمها" متعلّق بـ"قَالَ"، أو بحال محذوف منْ قوله: "وثمن الكلب": أي قَالَ: "وثمن الكلب"، حال كونه معدودًا فِي جملة أشياء حرّمها -صلى الله عليه وسلم-.
وقوله: "وثمن الكلب" مقول القول، وهو بالجرّ عَلَى الحكاية.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -91/ 4669 - وفي "الكبرى" 92/ 6263. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "استُثْنِيَ" بالبناء للمفعول: أي ما أُخرج منْ تحريم بيع الكلب، فجاز بيعه، وهو كلب الصيد، لكن حديث الباب لا يصحّ، فلا استثناء، وعليه الجمهور، وهو الحقّ، كما تقدّم، والله تعالى أعلم بالصواب.
4670 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ"، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا مُنْكَرٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه وهو مصّيصيّ ثقة.