لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، ثم بغداديّ، وعائشة رضي الله تعالى عنها، فمدنيّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: "لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا) أي منْ أول آية الربا إلى آية الدين، وفي رواية لمسلم: "لَمّا أُنزلت الآيات منْ آخر سورة البقرة فِي الربا" (قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ) وفي رواية لمسلم: "فاقترأهنّ عَلَى النَّاس" (ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ) أي تنبيهًا عَلَى أَنهما فِي الحرمة سواء. وَقَالَ السيوطيّ فِي "حاشية أبي داود": جاء عن عائشة فِي بعض الروايات لَمّا نزلت سورة البقرة، نزل تحريم الخمر، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فهذا يدلّ عَلَى أنه كَانَ فِي الآيات المذكورة تحريم ذلك، وكأنه نُسخت تلاوته. ذكره السنديّ فِي "شرحه" 7/ 308.
وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": قَالَ القاضي عياض، وغيره: تحريم الخمر هو فِي سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا بمدّة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزل، أو منْ آخر ما نزل، فيحتمل أن يكون هَذَا النهي عن التجارة متأخّرًا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حُرّمت الخمر، ثم أخبر به مرّةً أخرى بعد نزول آية الربا توكيدًا، ومبالغة فِي إشاعته، ولعله حضر المجلس منْ لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك. انتهى "شرح مسلم" 11/ 8. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -90/ 4667 - وفي "الكبرى" 91/ 6261. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" 459 (م) فِي "البيوع" 1580 (د) فِي "البيوع" 3490 (ق) فِي "الأشربة" 3382 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 23673 (الدارمي) فِي "البيوع" 2456 و2457، والله تعالى أعلم.