الجمهور، منْ أنه لا يجوز بيع الولاء، ولا هبته، وأنه لا ينتقل عن المعتق بموته إلى غيره؛ للأدلّة الصحيحة التي تقدّم بيانها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4660 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.

والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (230) منْ رباعيات الكتاب، وهو أصحّ أسانيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4661 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدموا غير مرّة.

و"إسماعيل بن إبراهيم": هو ابن عُليّة. والحديث سبق البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقى إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

...

88 - (بَيْعُ الْمَاءِ)

4662 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّيْنَانِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 - (الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهم، أبو عمّار المروزيّ، ثقة [10] 8/ 2116.

2 - (الفضل بن موسى) السينانيّ -بكسر السين المهملة- أبو عبد الله المروزيّ، ثقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015