حياة الذي دبره، إلا ما رواه شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر: "أن رجلا مات، وترك مدبرا، ودينا، فأمرهم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فباعه فِي دينه بثمانمائة درهم"، أخرجه الدارقطنيّ، ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوري، أن شريكا أخطأ فيه، والصحيح ما رواه الأعمش وغيره، عن سلمة، وفيه: "ودفع ثمنه إليه"، وفي رواية النسائيّ منْ وجه آخر، عن إسماعيل بن أبي خالد: "ودفع ثمنه إلى مولاه"، وَقَدْ رواه أحمد، عن أسود بن عامر، عن شريك بلفظ: "أن رجلا دبر عبدا له، وعليه دين، فباعه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فِي دين مولاه"، وهذا شبيه برواية الأعمش، وليس فيه للموت ذكر، وشريك كَانَ تغير حفظه، لَمّا ولي القضاء، وسماع منْ حمله عنه قبل ذلك أصح، ومنهم أسود المذكور. انتهى "فتح" 5/ 173 - 174 "باب بيع المدبّر" منْ "كتاب البيوع" رقم 2230.
وَقَالَ أيضًا فِي "كتاب العتق" "باب بيع المدبّر": ما حاصله: وَقَدْ اتفقت طرق رواية عمرو بن دينار، عن جابر أيضًا عَلَى أن البيع وقع فِي حياة السيد، إلا ما أخرجه الترمذيّ، منْ طريق ابن عيينة عنه، بلفظ: "أن رجلا منْ الأنصار دَبّر غلاما له، فمات، ولم يترك مالا غيره" الْحَدِيث، وَقَدْ أعله الشافعيّ بأنه سمعه منْ ابن عيينة مرارا، لم يذكر قوله: "فمات"، وكذلك رواه الأئمة: أحمد، وإسحاق، وابن المديني، والحميدي، وابن أبي شيبة، عن ابن عيينة، ووَجَّهَ البيهقي الرواية المذكورة، بأن أصلها: أن رجلا منْ الأنصار، أعتق مملوكه، إن حدث به حادث فمات، فدعا به النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فباعه منْ نعيم، كذلك رواه مَطَرٌ الوراق، عن عمرو، قَالَ البيهقي: فقوله: "فمات" منْ بقية الشرط: أي فمات منْ ذلك الحدث، وليس إخبارا عن أن المدبر مات، فحذف منْ رواية ابن عيينة قوله: "إن حدث به حدث"، فوقع الغلط بسبب ذلك. والله أعلم. انتهى. "فتح" 5/ 472 "باب بيع المدبّر" منْ "كتاب العتق" رقم 2534.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -84/ 4654 و4655 و4656 - وتقدّم فِي "الزكاة" 60/ 2546 - وفي "الكبرى" 85/ 6248 و6249. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 1997 (م) فِي "الزكاة" 1663 وفي "الأيمان" 3155 (د) فِي "العتق" 3445 و3446 (ت) فِي "البيوع" 1140 (ق) فِي "الأحكام" 2504 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13619. والله تعالى أعلم.