شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَ) للحال (دِرْعُهُ) بكسر، فسكون، قَالَ الفيّوميّ: دِرْع الحديد مؤنّثة فِي الأكثر، وتُصغّر عَلَى دُرَيع بغير هاء، عَلَى غير قياس، وجاز أن يكون التصغير عَلَى لغة منْ ذكّر، وربّما قيل: دُرَيعةٌ بالهاء، وجمعها أَدْرُعٌ، ودُرُوعٌ، وأَدْراعٌ، قَالَ ابن الأثير: وهي الزَّرَدِيّة، ودِرعُ المرأة: قميصها، مذكّرٌ. انتهى (مَرْهُونَةٌ) أي محبوسة بسبب الدين، يقال: رهنته المتاعَ بالدين: إذا حبسته به، فهو مرهون، والأصل مرهون بالدين، فحُذف للعلم به، وأرهنته بالدين بالألف لغة قليلة، ومنعها الأكثر. قاله الفيّوميّ (عِنْدَ يَهُودِيٍّ) وتقدّم أن هَذَا اليهوديّ هو أبو الشحم، رجل منْ بني ظَفَر، بطن منْ الأوس، وكان حليفًا لهم (بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ) أي بسبب أنه -صلى الله عليه وسلم- أخذ منه ثلاثين صاعا منْ شعير لأجل أن ينفقه عَلَى أهل بيته، وفيه ما كَانَ عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- منْ التقلّل منْ الدنيا، وإيثار الآخرة، مع أن الله تعالى خيّره أن يجعل له الجبال ذهبًا، فأبى ذلك؛ لعلمه بحقارة الدنيا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -83/ 4653 - وفي "الكبرى" 84/ 6247. وأخرجه (ت) فِي "البيوع" 1214 (ق) فِي "الأحكام" 2439 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 2110 و2719 و2738 و3399 (الدارمي) فِي "البيوع" 2469. وفوائد الْحَدِيث تقدّمت فِي 58/ 4611 - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

...

84 - (بَيْعُ الْمُدَبَّرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المدبّر": اسم مفعول، منْ دبَر الرجل عبده تدبيرًا: إذا أعتقه بعد موته، ويقال: أعتق عبده عن دُبُر: أي بعد دُبُر، أي فِي آخر أمره. وَقَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015