(حَتَّى يُؤْذِنَهُ) الظاهر أن الضمير المرفوع للشريك، والمنصوب للبائع، أي حَتَّى يُعلم الشريك البائع بتركه، يعني أنه أحق بالشفعة، إلى أن يعلن بالترك، فإذا ترك، فالبيع ثابت للمشتري. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث جابر -رضي الله عنه- هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -80/ 4648 و107/ 4702 و108/ 4703 و109/ 4707 - وفي "الكبرى" 81/ 6242 و109/ 6299 و110/ 6300 و111/ 6304. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2214 و"الشفعة" 2257 و"الشركة" 2495 و2496 و"الحيل" 6976 (م) فِي "البيوع" 1608 (د) فِي "البيوع" 3512 و3514 (ت) فِي "الأحكام" 1370 (ق) فِي "الأحكام" 2499 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13742 و13841 و13915 و13929 و13994 و14440 و14581 و14675 (الدارمي) فِي "البيوع" 2514. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع المشاع، وهو أنه يجب عَلَى الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه استئذان شريكه، فإن باع بدون استئذان، فلشريكه أن يأخذه بالعوض المسمّى. (ومنها): ثبوت الشفعة للشريك، وهذا مما لا خلاف فيه، إلا قولاً شاذًّا، كما تقدّم. (ومنها): مراعاة الشرع حقوق المسلمين، وحرمتهم، فجعل للشريك عَلَى شريكه حقّا فِي ملكه، بحيث لا يحلّ له بيعه إلا بإذنه؛ لأن فيه إدخال ضرر عليه إذا باعه ممن لا يراعي حقوق الجوار. وسيأتي البحث عن أحكام الشفعة فِي بابها مستوفًى، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015