حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -50/ 4582 و4583 - وفي "الكبرى" 51/ 6172 و6173 و6174. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2179 (م) فِي "البيوع" 1596 (ق) فِي "التجارات" 2257 (أحمد) فِي "مسند الأنصار" 21236 و21250 و21255 و21288 و21308 و2310 (الدارمي) فِي "البيوع" 2467. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع الفضّة بالذهب، وعكسه، وهو الجواز إذا كَانَ يدًا بيد. (ومنها): أن فِي قصة أبي سعيد، مع ابن عمر، ومع ابن عباس -رضي الله عنهم- المتقدّمة أن العالم يناظر العالم، ويوقفه عَلَى معنى قوله، ويرده منْ الاختلاف إلى الاجتماع، ويحتج عليه بالأدلة. (ومنها): أن فيه إقرارَ الصغير للكبير بفضل التقدم. (ومنها): أن فِي السياق دليلاً عَلَى أن أبا سعيد، وابن عباس متفقان، عَلَى أن الأحكام الشرعية، لا تطلب إلا منْ الكتاب، أو السنة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي أقوال أهل العلم فِي الصرف:
الصرفُ -بفتح المهملة -: دفع ذهب، وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع، واختلافه، وهو المجمع عليه، ومنع التفاضل فِي النوع الواحد منهما، وهو قول الجمهور، وخالف فيه ابن عمر، ثم رجع، وابن عباس، واختُلف فِي رجوعه، وَقَدْ رَوَى الحاكم منْ طريق حيان العدوي -وهو بالمهملة، والتحتانية- سألت أبا مِجْلَز عن الصرف؟ فَقَالَ: كَانَ ابن عباس، لا يرى به بأسا زمانا منْ عمره، ما كَانَ منه عينا بعين، يدا بيد، وكان يقول: إنما الربا فِي النسيئة، فلقيه أبو سعيد، فذكر القصة والحديث، وفيه: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، مِثْلا بمثل، فمن زاد فهو ربا"، فَقَالَ ابن عباس: أستغفر الله، وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشد النهي. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بما تقدّم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثبت رجوعه، كما ثبت رجوع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فتكون المسألة إجماعية، فلا يجوز ربا الفضل، كما لا يجوز ربا النسيئة بالإجماع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي تأويل حديث أسامة -رضي الله عنهم-: "لا ربا