أخرجه هنا -14/ 4489 و4490 و4491 و16/ 4493 - وفي "الكبرى" 13/ 6079 و6080 و15/ 6082. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2148 و2150 و2151 (م) فِي "البيوع" 3809 و3810 و3811 و3812 و3813 و3814 (د) فِي "البيوع" 3443 و3444 و3445 و3446 (ت) فِي "البيوع" 1222 و1304 (ق) فِي "التجارات" 2172 و2174 و2175 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 7207 و7270 و7406 و7641 (الموطأ) فِي "البيوع" 1391. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن التصرية، وأنه محرم، وأن منْ اشترى مصرّاة، فله الخيار بعد حلبها بين إمساكها، وردّها مع صاع تمر. (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث أصل فِي النهى عن الغشّ، وأصل فِي ثبوت الخيار لمن دُلس عليه بعيب، وأصل فِي أنه لا يَفسُد أصل البيع، وأصل فِي أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأصل فِي تحريم التصرية، وثبوت الخيار بها انتهى. وَقَدْ روى أحمد، وابن ماجه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعا: "بيع المحفلات خِلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم"، وفي إسناده ضعيف. وَقَدْ رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، موقوفاً، بإسناد صحيح. وروى ابن أبي شيبة، منْ طريق قيس بن أبي حازم، قَالَ: كَانَ يقال: التصرية خِلابة، وإسناده صحيح. قاله فِي "الفتح" 5/ 105.
(ومنها): أن بيع المصرّاة صحيحٌ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن رضيها أمسكها"، وهو مجمع عليه، وأنه يثبت للمشتري الخيار، إذا علم بالتصرية، وبه قَالَ الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة، فَقَالَ: لا يردّها، بل يرجع بنقصان العيب، وسيأتي الردّ عليه.
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: إن العقد المنهي عنه المحرّم، إذا كَانَ لأجل الآدميّ، لم يدلّ عَلَى الفساد، ولا يُفسخ به العقد، ألا ترى أن التصرية غش، محرّم، ثم إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لم يفسخ به العقد، لكن جعل للمشتري الخيار. انتهى "المفهم" 4/ 372.
(ومنها): ما قاله أيضاً: إن الغرر بالفعل معتبر شرعًا؛ لأنه صار كالتصريح باشتراط نفي العيب، ولا يختلف فِي الغرر الفعليّ، وإنما اختُلف فِي الغرر بالقول، هل هو معتبر، أم لا؟، فيه قولان.
[فرع]: لو كَانَ الضرع كثير اللحم، فظنه المشتري لبنًا، لم يجب له الخيار؛ إذ لا غرور، ولا تدليس، لا بالفعل، ولا بالقول. انتهى "المفهم". 4/ 372.
(ومنها): أن التصرية عيب يوجب الخيار، وهو حجة عَلَى أبي حنيفة، ومحمد بن