(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -5/ 4463 - وفي "الكبرى" 5/ 6053. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2087 (م) فِي "البيوع" 1606 (د) فِي "البيوع" 3335 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 6909 و6992 و8981. والكلام عَلَى مناسبة الْحَدِيث للباب تقدّم فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

...

6 - (الْحَلِفِ الْوَاجِبِ لِلْخَدِيعَةِ فِي الْبَيْعِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا النسخ بلفظ "الواجب" بصيغة اسم الفاعل منْ الثلاثيّ، والظاهر كونه بلفظ الموجب بصيغة اسم الفاعل منْ الرباعي، أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى الوعيد لمن حلف يمينًا، موجبًا للخديعة فِي بيعه، يعني أنه خدع مسلمًا بسبب يمينه الكاذبة. والله تعالى أعلم بالصواب.

4464 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِدُنْيَا، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ، وَفَّى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً، عَلَى سِلْعَةٍ، بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ، لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ الآخَرُ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت [10] 2/ 2.

2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبّيّ الكوفيّ، ثقة ثبت [8] 2/ 2.

3 - (الأعمش) سليمان بن مِهران الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقة ثبت ورع، لكنه يدلس [5] 17/ 18.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015